ولو لاط الذمي بمسلم، قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه (54)، وبين دفعه إلى أهله، ليقيموا عليه الحد.
وكيفية إقامة هذا الحد (55): القتل، إن كان اللواط إيقابا. وفي رواية إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد، والأول أشهر. ثم الإمام مخير في قتله، بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع، بين أحد هذه وبين تحريقه. وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الأليتين، فحده مئة جلدة، وقال في النهاية: يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن، والأول أشبه.
ويستوي فيه: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
ولو تكرر منه الفعل، وتخلله الحد مرتين، قتل في الثالثة، وقيل: في الرابعة، وهو أشبه. والمجتمعان تحت إزار (56) واحد مجردين، وليس بينهما رحم، يعزران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا. ولو تكرر ذلك منهما وتخلله التعزير، حدا في الثالثة. وكذا يعزر من قبل غلاما ليس بمحرم (57)، بشهوة.
وإذا تاب اللائط قبل قيام البينة، سقط عند الحد. ولو تاب بعده لم يسقط.
ولو كان مقرا (58)، كان الإمام مخيرا في العفو أو الاستيفاء.
والحد في السحق: مئة جلدة، حرة كانت أو أمة، مسلمة أو كافرة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة.
وقال في النهاية ترجم مع الإحصان، وتحد مع عدمه، والأول أولى.