امرأة أدخلت ليلة البناء (41) بها صديقا إلى حجلتها، فلما أراد الزوج مواقعتها ثار الصديق، فاقتتلا فقتله الزوج فقتلته هي، فقال عليه السلام: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج، وفي تضمين دية الصديق تردد، أقربه أن دمه هدر.
الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عن علي عليه السلام: في أربعة شربوا المسكر، فجرح اثنان، وقتل اثنان، فقضي دية المقتولين على المجروحين، بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية (42). وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة (43)، وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. ومن المحتمل أن يكون علي عليه السلام، قد اطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم.
السادسة: روى السكوني عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام ومحمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه الصلاة والسلام: في ستة غلمان، كانوا في الفرات فغرق واحد، فشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، وشهد الثلاثة على الاثنين، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة، وهذه الرواية متروكة بين الأصحاب. فإن صح نقلها، كانت حكما في واقعة، فلا تتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص (44).
البحث الثاني: في الأسباب وضابطها ما لولاه لما حصل التلف، لكن علة التلف غيره، كحفر البئر ونصب السكين وإلقاء الحجر (45)، فإن التلف عنده بسبب العثار، ولنفرض لصورها مسائل:
الأولى: لو وضع حجرا في ملكه أو مكان مباح، لم يضمن دية العاثر (46). ولو كان في