ثالثا ولم يعلم، فالضمان على الحافر. وكالفار من مخيفة إذا وقع في بئر لا يعلمها. ولو حفر في ملك نفسه بئرا، وسترها ودعا غيره، فالأقرب الضمان لأن المباشرة يسقط أثرها مع الغرور.
ولو اجتمع سببان، ضمن من سبقت الجناية بسببه، كما لو ألقى حجرا في غير ملكه، وحفر الآخر بئرا، فلو سقط العاثر بالحجر في البئر فالضمان على الواضع (61). هذا مع تساويهما في العدوان. ولو كان أحدهما عاديا، كان الضمان عليه. وكذا لو نصب سكينا في بئر محفورة في غير ملكه، فتردى إنسان على تلك السكين، فالضمان على الحافر ترجيحا للأول.
وربما خطر بالبال التساوي في الضمان، لأن التلف لم يتمحض من أحدهما لكن الأول أشبه.
ولو وقع في حفرة اثنان، فهلك كل منهما بوقوع الآخر، فالضمان على الحافر لأنه كالملقي.
ولو قال: ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة فألقاه، فلا ضمان، ولو قال: وعلي ضمانه، ضمن دفعا لضرورة الخوف. ولو لم يكن خوف، فقال: ألقه وعلي ضمانه ففي الضمان تردد، أقربه أنه لا يضمن (62). وكذا لو قال: مزق ثوبك وعلي ضمانه، أو اجرح نفسك، لأنه ضمان ما لم يجب، ولا ضرورة فيه. ولو قال عند الخوف: ألق متاعك وعلي ضمانه مع ركبان السفينة فامتنعوا فإن قال: أردت التساوي قبل ولزمه بحصته، والركبان إن رضوا، لزمهم الضمان وإلا فلا. ولو قال: أذنوا لي فأنكروا بعد الإلقاء صدقوا مع اليمين، وضمن هو الجميع ومن لواحق هذا الباب مسائل الزبية (63):
فلو وقع واحد في زبية الأسد، فتعلق بثان، وتعلق الثاني بثالث والثالث برابع، فافترسهم الأسد، فيه روايتان.
إحداهما: رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وآله: في الأول فريسة الأسد (64) وغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.
والثانية: رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه الصلاة والسلام