النوع الثاني: في مسائل النزاع وهي ستة:
الأولى: إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة، فالقول قول المالك مع يمينه، وهو قول الأكثر، وقيل: القول قول الغاصب، وهو أشبه، أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه، مثل أن يقول: ثمن الجارية حبة (85) أو درهم، لم يقبل.
الثانية: إذا تلف وادعى المالك صفة يزيد به الثمن، كمعرفة الصنعة، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن الأصل يشهد له. أما لو ادعى الغاصب عينا، كالعور وشبهه، فأنكر المالك، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة، سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما (86).
الثالثة: إذا باع الغاصب شيئا، ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري (87):
بعتك ما لا أملك وأقام بينة، هل تسمع بينته؟ قيل: لا، لأنه مكذب لها بمباشرة البيع، وقيل: إن اقتصر على لفظ البيع، ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية، قبلت وإلا ردت.
الرابعة: إذا مات العبد، فقال الغاصب: رددته قبل موته (88) وقال المالك بعد موته، فالقول قول المالك مع يمينه، وقال في الخلاف: ولو عملنا في هذه القرعة، كان جائزا.
الخامسة: إذا اختلفا في تلف المغصوب (89)، فالقول قول الغاصب مع يمينه. فإذا حلف، طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين.
السادسة: إذا اختلفا فيما على العبد، من ثوب أو خاتم (90)، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأن يده على الجميع.