ضمن جنايتها. ولو جهل حالها أو علم ولم يفرط فلا ضمان. ولو جنى على الصائلة جان، فإن كان للدفع لم يضمن. ولو كان لغيره ضمن، وفي ضمان جناية الهرة المملوكة تردد. قال الشيخ: يضمن بالتفريق مع الضراوة، وهو بعيد، إذ لم تجر العادة بربطها، نعم يجوز قتلها.
الحادية عشر: لو هجمت دابة على أخرى (57)، فجنت الداخلة ضمن صاحبها. ولو جنت المدخول عليها، كان هدرا. وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ.
الثانية عشر: من دخل دار قوم، فعقره (58) كلبهم، ضمنوا إن دخل بإذنهم وإلا فلا ضمان.
الثالثة عشر: راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها، وفيما تجنيه برأسها تردد، أقربه الضمان لتمكنه من مراعاته (59). وكذا القائد. ولو وقف بها، ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها. وكذا إذا ضربها فجنت، ضمن. وكذا لو ضربها غيره، ضمن الضارب وكذا السائق يضمن ما نجنيه. ولو ركبها رديفان، تساويا في الضمان. ولو كان صاحب الدابة معها، ضمن دون الراكب. ولو ألقت الراكب، لم يضمنه المالك، إلا أن يكون بتنفيره. ولو أركب مملوكه دابة، ضمن المولى جناية الراكب. ومن الأصحاب من شرط صغر المملوك، وهو حسن. ولو كان بالغا، كانت الجناية في رقبته، إن كانت على نفس آدمي. ولو كانت على مال، لم يضمن المولى. وهل يسعى فيه العبد؟ الأقرب أنه يتبع به إذا أعتق.
البحث الثالث: في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب، ضمن المباشر، كالدافع مع الحافر (60)، والممسك مع الذابح، وواضع الحجر في الكفة مع جاذب المنجنيق.
ولو جهل المباشر حال السبب، ضمن المسبب. كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره