فرع: لو جرحه اثنان، كل واحد منهما جرحا فمات، فادعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي، لم ينفذ تصديقه على الآخر (34)، لأنه قد يحاول أخذ دية الجرح من الجارح والدية من الآخر، فهو متهم في تصديقه، ولأن المنكر مدع للأصل، فيكون القول قوله مع يمينه.
السادسة: لو قطع يده من الكوع (35)، وآخر ذراعه، فهلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني، لشياع ألمه قبل الثانية. وليس كذلك، لو قطع واحد يده وقتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل، وفي الأولى إشكال. ولو كان الجاني واحدا، دخلت دية الطرف في دية النفس (36)، إجماعا منا. وهل يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس؟
اضطربت فتوى الأصحاب فيه، ففي النهاية يقتص منه إن فرق ذلك (37). وإن ضربه ضربة واحدة، لم يكن عليه أكثر من القتل، وهي رواية محمد بن قيس عن أحدهما.
وفي المبسوط والخلاف: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس، وهي رواية أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام. وفي موضع آخر من الكتابين، لو قطع يد رجل ثم قتله، قطع ثم قتل. والأقرب ما تضمنته النهاية، لثبوت القصاص بالجناية الأولى (38). ولا كذا لو كانت الضربة واحدة. وكذا لو كان بسرايته كمن قطع يد غيره فسرت إلى نفسه، فالقصاص في النفس لا في الطرف.
مسائل من الاشتراك:
الأولى: إذا اشترك جماعة في قتل واحد، قتلوا به. والولي بالخيار بين قتل