والشعر والوبر والريش، فهو للمالك، يوضع من قيمته. ولو قطع بعض أعضائه، أو كسر شيئا من عظامه، فللمالك الأرش.
الثاني: ما لا يؤكل لحمه ويصح ذكاته (162) كالنمر والأسد والفهد، فإن أتلفه بالذكاة ضمن الأرش، لأن له قيمة بعد التذكية. وكذا في قطع جوارحه وكسر عظامه، مع استقرار حياته. وإن أتلفه لا بالذكاة، ضمن قيمته حيا.
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة (163) ففي كلب الصيد أربعون درهما. ومن الناس من خصه بالسلوقي، وقوفا على صورة الرواية. وفي رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، في كل بالصيد أنه يقوم. وكذا كلب الغنم، وكلب الحائط والأول أشهر.
وفي كلب الغنم كبش (164)، وقيل: عشرون درهما، وهي رواية ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، مع شهرتها لكن الأولى أصح طريقا.
وقيل: في كلب الحائط عشرون درهما، ولا أعرف المستند.
وفي كلب الزرع قفيز من البر، ولا قيمة لما عدا ذلك من الكلاب وغيرها (165). ولا يضمن قاتلها شيئا. أما ما يملكه الذمي كالخنزير، فهو يضمن بقيمته عند مستحليه. وفي الجناية على أطرافه الأرش.