ولو نكل الجميع عن الإيمان (255)، قسمنا ما يقع التدافع فيه بين المتنازعين في كل مرتبة بالسوية، فيصح القسمة من ستة وثلاثين سهما (256)، لمدعي الكل عشرون، ولمدعي الثلثين ثمانية، ولمدعي النصف خمسة، ولمدعي الثلث ثلاثة. ولو كان المدعي في يد الأربعة (257)، ففي يد كل واحد منهم ربعها فإذا أقام كل واحد منهم بينة بدعواه، قال الشيخ يقضي لكل واحد منهم بالربع، لأن له بينة ويدا.
(255): أي: امتنعوا عن الحلف عندما تخرج القرعة بأسمائهم.
(256): يعني: إذا قسمنا الأرض المتنازع فيها إلى ستة وثلاثين قسما يصح التقسيم للمتنازعين الأربعة بلا كسر، وإليك صورة تسهيلية لذلك.
قسمنا الأرض إلى ستة وثلاثين جزءا كما يلي:
مدعي الثلث (12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1) مدعي النصب (18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1) مدعي الثلثين (21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1) مدعي الكل (21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22) 1 - فلمدعي الكل (25 - 36) بلا منازع، وله (22 - 24) تناصف مع مدعي الثلثين، وله (17 - 18) للتثليث مع مدعي النصف ومدعي الثلثين، وله (10 - 12) للتربيع مع مدعي الثلثين ومدعي النصف، ومدعي الثلث فالمجموع عشرون.
2 - ولمدعي الثلثين (19 - 21) للتناصف مع مدعي الكل، وله (15 - 16) للتثليث مع مدعي الكل، ومدعي النصف، وله (7 - 9) للتربيع مع المدعين الكل، والنصف والثلث والمجموع ثمانية.
3 - ولمدعي النصف (13 - 14) للتثليث مع المدعين للكل والثلثين، وله (4 - 6) للتربيع مع المدعين للكل، والثلثين، والثلث، فالمجموع خمسة.
4 - ولمدعي الثلث (1 - 3) فقط للتربيع مع المدعين للكل والثلثين النصف والجمع هكذا (20 + 8 + 5 + 3 = 36) حاصل الجمع.
(257): بأن كانوا ساكنين فيها، أو كان مفتاحها عند جميعهم، أو نحو ذلك.