التاسعة: اتخاذ الحمام للأنس (27)، وإنفاذ الكتب ليس بحرام. وإن اتخذها للفرحة والتطير، فهو مكروه، والرهان عليها قمار.
العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة، كالصياغة وبيع الرقيق (28). ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد، لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه.
الخامس: ارتفاع التهمة ويتحقق المقصود ببيان مسائل:
الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا (29)، كالشريك فيما هو شريك فيه.
وصاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه (30)، والسيد لعبده المأذون، والوصي فيما هو وصي فيه (31). وكذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية. (32) وكذا شهادة الوكيل والوصي، بجرح شهود المدعي على الموصي أو الموكل (33).