شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٩١
كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة الأول في الأرضين: وهي: إما عامرة (1)، وإما موات.
فالعامرة: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة. ويستوي في ذلك، ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
وأما الموات: هو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه (2)، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام.
وإذنه شرط، فمتى أذن، ملكه المحي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر. ولو قيل:
يملكه مع إذن الإمام عليه السلام، كان حسنا.
والأرض المفتوحة عنوة (3)، للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها، ولا يصح بيعها ولا رهنها.
ولو ماتت لم يصح إحياؤها (4)، لأن المالك لها معروف، وهو المسلمون قاطبة.

كتاب إحياء الموات (1): بالبناء، أو الزرع، أو الأشجار والنخيل أو المعامل والمصانع ونحو ذلك (والموات) ما كانت خالية من كل ذلك.
(2): أي: صيرورة الأرض أجمة، وهي ذات الشجر الكثير الملتف بعضه ببعض أو ذات القصب الكثير وتسمى ذلك كله ب‍ (الغابة) أو - كما في الروضة - التي صارت محلا للسباع.
(3): بفتح العين: الغلبة والقوة والحرب، وفي المسالك: كمكة والشام وأكثر بلاد الإسلام (رقبتها) أي: عينها بل يملك الانتفاع منها وغير الأرض لعامة المسلمين (ولا رهنها) لأنه لا بيع إلا في ملك، ولا رهن إلا في ملك. وكذا لا يصح كل ما يتوقف على الملك كالهبة، والصدقة وغيرهما.
(4): إلا بإذن ولي المسلمين وهو الإمام عليه السلام، أو نائبه الخاص، أو العام هو الفقيه العادل.
(٧٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 ... » »»
الفهرست