كتاب إحياء الموات والنظر في أطراف أربعة الأول في الأرضين: وهي: إما عامرة (1)، وإما موات.
فالعامرة: ملك لمالكه، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذنه. وكذا ما به صلاح العامر، كالطريق والشرب والقناة. ويستوي في ذلك، ما كان من بلاد الإسلام وما كان من بلاد الشرك، غير أن ما كان من بلاد الإسلام لا يغنم، وما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه.
وأما الموات: هو الذي لا ينتفع به لعطلته، إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه (2)، أو غير ذلك من موانع الانتفاع، فهو للإمام عليه السلام لا يملكه أحد وإن أحياه، ما لم يأذن له الإمام.
وإذنه شرط، فمتى أذن، ملكه المحي له إذا كان مسلما، ولا يملكه الكافر. ولو قيل:
يملكه مع إذن الإمام عليه السلام، كان حسنا.
والأرض المفتوحة عنوة (3)، للمسلمين قاطبة، لا يملك أحد رقبتها، ولا يصح بيعها ولا رهنها.
ولو ماتت لم يصح إحياؤها (4)، لأن المالك لها معروف، وهو المسلمون قاطبة.