أو الزوجة نصيبهما (79) وللأب الباقي. ولو كان أخوة، كان للأم السدس، وللزوج النصف، وللأب الباقي. وكذا أبوان وابن وزوج (80). وكذا زوج وإخوان من أم، وأخ أو إخوة من أب وأم، أو من أب. وإن كان بعيدا (81) لم يرث، ورد الفاضل على ذوي الفروض، عدا الزوج والزوجة مثل أبوين أو إحداهما وبنت وأخ أو عم.
الثانية: العول (82) عندنا باطل، لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يقوم به.
ولا يكون العول إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة (83)، فيكون النقص داخلا على الأب أو البنت أو البنتين، أو من يتقرب بالأب والأم أو بالأب من الأخت أو الأخوات (84)، دون من يتقرب بالأم، مثل زوج وأبوين وبنت (85)، أو زوج وأحد الأبوين وبنتين فصاعدا أو زوجة وأبوين وبنتين، أو زوج مع كلالة الأم وأخت أو أخوات لأب وأم أو لأب.
وأما المقاصد فثلاثة:
الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب.
الأولى: الأبوان والأولاد فإن انفرد الأب (86)، فالمال له، وإن انفردت الأم، فلها الثلث، والباقي رد عليها (87).