ويشهر.
ويستوي فيه: الحر والعبد، والمسلم والكافر. وهل ينفى بأول مرة؟ قال في النهاية: نعم وقال المفيد: ينفى في الثانية، والأول مروي.
وأما المرأة (64) فتجلد. وليس عليها: جز، ولا شهرة، ولا نفي.
الباب الثالث: في حد القذف والنظر في أمور أربعة.
الأول: في الموجب وهو الرمي بالزنا واللواط، كقوله: زنيت (65) أو لطت أو ليط بك أو أنت زان أو لائط أو منكوح في دبره، وما يؤدي هذا المعنى صريحا مع معرفة القائل بموضوع اللفظ، بأي لغة اتفق.
ولو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي، وجب عليه الحد. وكذا لو قال لغيره: لست لأبيك. ولو قال: زنت بك أمك (66)، أو يا ابن الزانية، فهو قذف للأم. وكذا لو قال: زنى بك أبوك، أو يا ابن الزاني، فهو قذف لأبيه. ولو قال: يا ابن الزانيين، فهو قذف لهما ويثبت به الحد، ولو كان المواجه كافرا، لأن المقذوف ممن يجب له الحد.
ولو قال: ولدت من الزنا، ففي وجوب الحد لأمه تردد، لاحتمال انفراد الأب بالزنا (67)، ولا يثبت الحد مع الاحتمال. أما لو قال: ولدتك أمك من الزنا، فهو قذف للأم، وهذا الاحتمال أضعف، ولعل الأشبه عندي التوقف، لتطرق الاحتمال وإن ضعف ولو قال: يا زوج الزانية، فالحد للزوجة. وكذا لو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية، فالحد لمن نسب إليها الزنا دون المواجهة.
ولو قال: زنيت (68) بفلانة، أو لطت به، فالقذف للمواجه ثابت وفي ثبوته