البينة وقنعت باليمين، فهل له الرجوع؟ قيل: لا، وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز.
وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه، وقنع بيمين المنكر.
السادسة: لو ادعى صاحب النصاب (114) إبداله في أثناء الحول، قبل قوله ولا يمين. وكذا لو خرص عليه (115)، فادعى النقصان. وكذا لو ادعى الذمي الإسلام قبل الحول. أما لو ادعى الصغير الإنبات بعلاج لا بسن (116)، ليتخلص عن القتل، فيه تردد، ولعل الأقرب أنه لا يقبل إلا مع البينة.
السابعة: لو مات ولا وارث له، وظهر له شاهد بدين (117)، قيل: يحبس حتى يحلف، أو يقر لتعذر اليمين في طرف المشهود له. وكذا لو ادعى الوصي أن الميت أوصى للفقراء، وشهد واحد فأنكر الوارث، وفي الموضعين إشكال لأن السجن عقوبة لم يثبت موجبها.
الثامنة: لو مات وعليه دين يحيط بالتركة، لم ينتقل إلى الوارث وكانت في حكم مال الميت (118)، وإن لم يحط انتقل إليه ما فضل عن الدين. وفي الحالين للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورثه، لأنه قام مقامه.
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد يقضى بالشاهد واليمين في الجملة (119)، استنادا إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وقضاء علي عليه الصلاة والسلام بعده.
ويشترط شهادة الشاهد أولا، وثبوت عدالته ثم اليمين.