الأول: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ (94)، لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول.
الثاني: لو حلف لا يجيب إلى التغليظ (95)، فالتمسه خصمه لم ينحل يمينه.
وحلف الأخرس بالإشارة، وقيل: توضع يده على اسم الله في المصحف، أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه. وقيل: يكتب اليمين (96) في لوح ويغسل، ويؤمر بشربه بعد إعلامه. فإن شرب كان حالفا، وإن امتنع ألزم الحق، استنادا إلى حكم علي عليه الصلاة والسلام في واقعة الأخرس.
ولا يستحلف الحاكم أحدا، إلا في مجلس قضائه، إلا مع العذر كالمرض المانع وشبهه، فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلفه في منزله. وكذا المرأة التي لا عادة لها بالبروز إلى مجمع الرجال أو الممنوعة بأحد الأعذار (97).
البحث الثاني: في يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر، تعويلا على الخبر (98)، وعلى المدعي مع الرد ومع الشاهد الواحد. وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم. ولا يمين للمنكر مع بينة المدعي، لانتفاء التهمة عنها (99). ومع فقدها، فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية، فهو أولى باليمين.
ومع توجهها يلزمه الحلف على القطع مطردا (100)، إلا على نفي فعل الغير فإنها