أما لو قلع سن المثغر (88)، فأخذ ديتها ثم عادت، لم تستعد ديتها، لأن الثانية غير الأولى. وكذا لو اتفق أنه قطع لسانه فأنبته الله تعالى، لأن العادة لم تقض بعوده، فيكون هبة. ولو كان للسان طرفان، فأذهب أحدهما، اعتبر بالحروف، فإن نطق بالجميع فلا دية، وفيه الأرش لأنه زيادة.
السابع: الأسنان وفيها الدية كاملة. وتقسم على ثمانية وعشرين سنا. اثني عشر في مقدم الفم، وهي ثنيتان (89) ورباعيتان ونابان، ومثلها من أسفل. وستة عشر في مؤخره وهي: ضاحك وثلاثة أضراس من كل جانب، ومثلها من أسفل.
ففي المقاديم ستمائة دينار، حصة كل سن خمسون دينارا. وفي المآخر أربعمائة دينار، حصة كل ضرس خمسة وعشرون دينارا. وتستوي البيضاء والسوداء خلقة. وكذا الصفراء وإن جنى عليها. وليس للزائدة دية إن قلعت منضمة إلى البواقي. وفيها ثلث دية الأصلي، لو قلعت منفردة (90) وقيل: فيها الحكومة، والأول أظهر. ولو اسودت بالجناية ولم تسقط فثلثا ديتها، وفيها بعد الاسوداد الثلث، على الأشهر. وفي انصداعها ولم يسقط، ثلثا ديتها، وفي الرواية ضعف، والحكومة أشبه.
والدية في المقلوعة مع سنخها، وهو الثابت منها في اللثة (91). ولو كسر ما برز عن اللثة، ففيه تردد. والأقرب أن فيه دية السن. ولو كسر الظاهر عن اللثة، ثم قلع الآخر السنخ، فعلى الأول دية وعلى الثاني حكومة. وينتظر بسن الصغير، فإن نبت لزم الأرش، وإن لم ينبت فدية سن المثغر. ومن الأصحاب من قال: فيها بعير ولم يفصل، وفي الرواية ضعف. ولو أنبت الإنسان في موضع المقلوعة عظما فثبت، فقلعه قالع قال الشيخ: لا دية، ويقوى أن فيه الأرش، لأنه يستصحب ألما وشينا.