الفاضل لورثة المقتول أولا.
الفصل الثاني: في الشروط المعتبرة في القصاص وهي خمسة:
الأول: التساوي في الحرية أو الرق (53) فيقتل الحر بالحر وبالحرة، مع رد فاضل ديته. والحرة بالحرة وبالحر ولا يؤخذ ما فضل، على الأشهر (54) ويقتص للمرأة من الرجل في الأطراف (55)، من غير رد.
ويتساوى ديتهما ما لم تبلغ ثلث دية الحر، ثم يرجع إلى النصف، فيقتص لها منه مع رد التفاوت.
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالأمة وبالعبد، ولا يقتل حر بعبد ولا أمة (56). وقيل: إن اعتاد قتل العبيد، قتل حسما للجرأة.
ولو قتل المولى عبده (57) كفر وعزر، ولم يقتل به، وقيل: يغرم قيمته ويتصدق بها، وفي المستند ضعف. وفي بعض الروايات إن اعتاد ذلك، قتل به.
ولو قتل عبدا لغيره عمدا أغرم قيمته يوم قتله ولا يتجاوز بها دية الحر (58) ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ولو كان ذميا لذمي (59) لم يتجاوز بقيمة الذكر دية مولاه ولا بقيمة الأنثى دية الذمية.