الرابعة: السراية عن جناية العمد، توجب القصاص مع التساوي (11). فلو قطع يده عمدا فسرت، قتل الجارح، وكذا لو قطع إصبعه عمدا، بآلة تقتل غالبا فسرت.
الخامسة: لو ألقى نفسه من علو على إنسان عمدا، وكان الوقوع مما يقتل غالبا فهلك الأسفل، فعلى الواقع القود (12). لو لم يكن يقتل غالبا، كان خطأ شبيه العمد، فيه الدية مغلظة، ودم الملقي نفسه هدرا.
السادسة: قال الشيخ: لا حقيقة للسحر، وفي الأخبار ما يدل على أن له حقيقة.
ولعل ما ذكره الشيخ قريب، غير أن البناء على الاحتمال (13) أقرب. فلو سحره فمات، لم يوجب قصاصا ولا دية، على ما ذكره الشيخ. وكذا لو أقر أنه قتله بسحره. وعلى ما قلناه من الاحتمال، يلزمه الإقرار. وفي الأخبار يقتل الساحر. قال في الخلاف: يحمل ذلك على قتله، حدا لفساده، لا قودا.
المرتبة الثانية: أن ينضم إليه مباشرة المجني عليه (14) وفيه صور:
الأولى: لو قدم له طعاما مسموما، فإن علم (15) وكان مميزا، فلا قود ولا دية.
وإن لم يعلم، فأكل ومات، فللولي القود، لأن حكم المباشرة سقط بالغرور. ولو جعل السم في طعام صاحب المنزل، فوجده صاحبه فأكله فمات، قال في الخلاف والمبسوط:
عليه القود وفيه إشكال.
الثانية: لو حفر بئرا بعيدة (16) في طريق، ودعا غيره مع جهالته، فوقع فمات، فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا.