كتاب الشهادات والنظر في أطراف خمسة (1) الأول في صفات الشهود ويشترط فيه ستة أوصاف.
الأول: البلوغ: فلا تقبل شهادة الصبي، ما لم يصر مكلفا (2). وقيل: تقبل مطلقا إذا بلغ عشرا، وهو متروك. واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجراح (3) والقتل، فروى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام " تقبل شهادتهم في القتل ويؤخذ بأول كلامهم " (4): ومثله روى محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام.
وقال الشيخ في النهاية: تقبل شهادتهم في الجراح والقصاص. وقال في الخلاف: تقبل شهادتهم في الجراح (5)، ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على مباح. والتهجم (6) على الدماء بخبر الواحد خطر، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشر، وبقاء الاجتماع، إذا كان على مباح، تمسكا بموضع الوفاق.