الخمس. وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام، فهو للإمام عليه السلام. وما يتركه المشركون فزعا، ويفارقونه من غير حرب، فهو للإمام أيضا. وما يؤخذ صلحا أو جزية، فهو للمجاهدين.
ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين.
الثانية: ما يؤخذ غيلة (181) من أهل الحرب، إن كان في زمان الهدنة، أعيد عليهم.
وإن لم يكن، كان لآخذه، وفيه الخمس.
الثالثة: من مات من أهل الحرب، وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث (182).
وأما اللواحق فأربعة فصول الفصل الأول: في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا.
يرث ولد الملاعنة، ولده وأمه، للأم السدس، والباقي للولد، للذكر سهمان وللأنثى سهم. ولو لم يكن ولد، كان المال لأمه، الثلث بالتسمية، والباقي بالرد. وفي رواية ترث الثلث، والباقي للإمام (183)، لأنه الذي يعقل عنه، والأول أشهر.
ومع عدم الأم والولد، يرثه الأخوة للأم وأولادهم، والأجداد لها وإن علوا، ويترتبون الأقرب فالأقرب (184).
ومع عدمهم، يرثه الأخوال والخالات وأولادهم، على ترتب الإرث (185). وفي كل هذه المراتب، يرث الذكر والأنثى سواء. فإن عدم قرابة الأم أصلا، حتى لا يبقى لها وارث وإن بعد، فميراثه للإمام.
والزوج والزوجة يرثان نصيبهما، مع كل درجة من هذه الدرجات النصف للزوجة والربع للزوجة، مع عدم الولد، ونصف ذلك معه (186).