العاشرة: من زنى في شهر رمضان، نهارا كان أو ليلا، عوقب زيادة على الحد، لانتهاكه الحرمة (49). وكذا لو كان في مكان شريف، أو زمان شريف.
الباب الثاني: في اللواط، والسحق، القيادة.
أما اللواط: فهو وطء الذكران (50) بإيقاب وغيره. وكلاهما لا يثبتان إلا بالإقرار أربع مرات، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة.
ويشترط في المقر: البلوغ وكمال العقل، والحرية، والاختيار، فاعلا كان أو مفعولا. ولو أقر دون أربع، لم يحد وعزر (51). ولو شهد بذلك دون الأربعة، لم يثبت، وكان عليهم الحد للفرية. ويحكم الحاكم فيه بعلمه، إماما كان أو غيره، على الأصح.
وموجب الإقاب (52): القتل، على الفاعل والمفعول، إذا كان كل منهما بالغا عاقلا.
ويستوي في ذلك: الحر، والعبد، والمسلم، والكافر، والمحصن، وغيره.
ولو لاط البالغ بالصبي موجبا قتل البالغ وأدب الصبي وكذا لو لاط بمجنون. ولو لاط بعبده حدا قتلا، أو جلدا. ولو ادعى العبد الإكراه. سقط عنه دون المولى.
ولو لاط مجنون بعاقل، حد العاقل (53). وفي ثبوته على المجنون قولان أشبههما السقوط.