لا بالشفعة. ولا اعتراض للعامل، إن لم يكن ظهر فيه ربح، وله المطالبة بأجرة عمله.
فروع: على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر:
الأول: لو كان الشفعاء أربعة، فباع أحدهما وعفى آخر، فللأخرين أخذ المبيع.
ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما (21)، لأن الشفعة لإزالة الضرر، وبأخذ البعض يتأكد. ولو كان الشفعاء غيبا فالشفعة لهم. فإذا حضر واحد وطالب، فأما أن يأخذ الجميع أو يترك، لأنه لا شفيع الآن غيره ولو حضر آخر، أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث، أخذ الثلث أو ترك. وإن حضر الرابع، أخذ الربع أو ترك (22).
الثاني: لو امتنع الحاضر أو عفى، لم تبطل الشفعة، وكان للغائب أخذ الجميع.
وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا، كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء.
الثالث: إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم (23)، ثم حضر الآخر فطالب، فسخ القسمة وشارك الأول. وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم، حضر الآخر، كان له الأخذ لأن الرد كالعفو.
الرابع: لو استغلها الأول (24)، ثم حضر الثاني، شاركه في الشقص دون الغلة.
الخامس: ولو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب، لم تبطل شفعته لأن التأخير لغرض لا يتضمن الترك وفيه تردد (25).