يشاركه فيما ينفذه، فيكون هو عليه السلام الحاكم في الواقعة لا المنصوب.
الحادية عشر: كل من لا تقبل شهادته، لا ينفذ حكمه، كالولد على الوالد، والعبد على مولاه، والخصم على خصمه. ويجوز حكم الأب على ولده وله، والأخ على أخيه وله، كما تجوز شهادته.
النظر الثاني في الآداب: وهي قسمان: مستحبة ومكروهة.
فالمستحبة: أن يطلب من أهل ولايته (23)، من يسأله عما يحتاج إليه في أمور بلده.
وأن يسكن عند وصوله في وسط البلد لترد الخصوم عليه ورودا متساويا.
وأن ينادى بقدومه إن كان البلد واسعا، لا ينتشر خبره فيه إلا بالنداء.
وأن يجلس للقضاء في موضع بارز، مثل رحبة أو فضاء، ليسهل الوصول إليه.
وأن يبدأ بأخذ ما في يد الحاكم المعزول من حجج الناس وودائعهم (24) لأن نظر الأول سقط بولايته.
ولو حكم في المسجد، صلى عند دخوله تحية المسجد. ثم يجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها، وقيل: يستقبل القبلة لقوله صلى الله عليه وآله: " خير المجالس ما استقبل به القبلة "، والأول أظهر.
ثم يسأل عن أهل السجون، ويثبت أسماءهم، وينادي في البلد بذلك (25) ليحضر الخصوم، ويجعل لذلك وقتا، فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد ويسأله عن موجب حبسه، وعرض قوله على خصمه، فإن ثبت لحبسه موجب أعاده، وإلا أشاع حاله، بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه.