مع إخوته نصيبه وينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب إلى أولاده.
ولو كان الوارثان متساويان في الاستحقاق كالأخوين (229)، لم يقدم أحدهما على الآخر، وكانا سواء في الاستحقاق، وينتقل مال كل واحد منهما إلى الآخر. فإن لم يكن لها وارث (230)، فميراثهما للإمام عليه السلام، وإن كان لأحدهما وارث، انتقل ما صار إليه إلى ورثته. وما صار إلى الآخر إلى الإمام.
الرابع: في ميراث المجوسي (231).
المجوسي قد ينكح المحرمات بشبهة دينه، فيحصل له النسب الصحيح والفاسد، والسبب الصحيح والفاسد.
ونعني بالفاسد: ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم، كما إذا أنكح أمه فأولدها ولدا، فنسب الولد فاسد وسبب زوجيتها فاسد (232).
فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ومتابعيه.
ومنهم من يورثه بالنسب، صحيحه وفاسده، وبالسبب الصحيح لا الفاسد، وهو اختيار الفضل بن شاذان من القدماء ومن تابعه، ومذهب شيخنا المفيد رحمه الله، وهو حسن.
والشيخ أبو جعفر رحمه الله: يورث بالأمرين، صحيحهما وفاسدهما. وعلى هذا القول: لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما، مثل أم هي زوجة، لها نصيب الزوجية - وهو الربع - مع عدم الولد، والثلث نصيب الأمومة من الأصل. فإن لم يكن مشارك