الثانية: من أودعه لص مالا، وهو يعلم أنه ليس للمودع (59)، لم يرده عليه، مسلما كان أو كافرا. فإن عرف مالكه دفعه إليه، وإلا كان حكمه حكم اللقطة.
الثالثة: من وجد في داره أو في صندوقه مالا ولا يعرفه، فإن كان يدخل الدار غيره أو يتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة (60)، وإلا فهو له.
الرابعة: لا تملك اللقطة قبل الحول، ولو نوى ذلك (61)، ولا بعد الحول، ما لم يقصد التمليك، وقيل يملكها بعد التعريف حولا، وإن لم يقصد، وهو بعيد.
الخامسة: قال الشيخ رحمه الله: اللقطة تضمن بمطالبة المالك لا بنية التملك (62)، وهو بعيد لأن المطالبة تترتب على الاستحقاق.
الأمر الثاني في الملتقط: وهو من له أهلية الاكتساب، أو الاحتفاظ. فلو التقط الصبي جاز ويتولى الولي التعريف عنه. وكذا المجنون. وكذا يصح الالتقاط من الكافر (63) لأن له أهلية الاكتساب. وفي أخذ لقطة الحرم لهؤلاء تردد، ينشأ من كونهم ليسوا أهلا للاستئمان. وللعبد أخذ كل واحدة من اللقطتين، وفي رواية أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يعرض لها المملوك) (64). واختار الشيخ الجواز، وهو أشبه، لأن له أهلية الاستئمان والاكتساب.
وكذا المدبر وأم الولد، والجواز أظهر في طرف المكاتب لأن له أهلية التملك.
الأمر الثالث: في الأحكام وهي مسائل:
الأولى: ليس التوالي (65) شرطا في التعريف، فلو فرق جاز. وإيقاعه عند اجتماع الناس وبروزهم، كالغدوات والعشيات. وكيفيته أن يقول: من ضاع له ذهب، أو فضة أو ثوب، أو