لتحقق التعارض، أو لتغاير الفعلين.
الثالثة: لو قال أحدهما سرق دينارا، وقال الآخر درهما، أو قال أحدهما سرق ثوبا أبيض، وقال الآخر أسود، ففي كل واحد منهما يجوز أن يحكم مع أحدهما ومع يمين المدعي، لكن يثبت له الغرم، ولا يثبت القطع. ولو تعارض في ذلك بينتان (91) على عين واحدة، سقط القطع للشبهة، ولم يسقط الغرم. ولو كان تعارض البينتين لا على عين واحدة، ثبت الثوبان والدرهمان (92).
الرابعة: لو شهد أحدهما، أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار وشهد له الآخر إنه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين، لم يثبتا لتحقق التعارض، وكان له (93) المطالبة بأيهما شاء مع اليمين. ولو شهد له مع كل واحد شاهد آخر، ثبت الديناران.
ولا كذلك لو شهد، واحد بالإقرار بألف والآخر بألفين، فإنه يثبت الألف بهما والآخر بانضمام اليمين. ولو شهد بكل واحد شاهدان، يثبت ألف بشهادة الجميع، والألف الآخر بشهادة اثنين. وكذا لو شهد إنه (94) سرق ثوبا قيمته درهم، وشهد آخر إنه سرق وقيمته درهمان، ثبت الدرهم بشهادتهما، والآخر بالشاهد واليمين. ولو شهد بكل صورة شاهدان، ثبت الدرهم بشهادة الجميع، والآخر بشهادة الشاهدين بهما. ولو شهد أحدهما بالقذف غدوة والآخر عشية. أو بالقتل كذلك، لم يحكم بشهادتهما، لأنها شهادة على فعلين. أما لو شهد أحدهما بإقراره بالعربية، والآخر بالعجمية، قبل لأنه إخبار عن شئ واحد.
القسم الثاني: في الطوارئ (95) وهي مسائل الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما، فماتا، حكم بهما (96). وكذا لو شهدا ثم زكيا