الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا (37) كان ميتة. وكذا كل فعل لا يستقر معه الحياة.
الثالثة: إذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح، فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام. وإن اشتبه الحال، ولم يعلم حركة المذبوح ولا خروج الدم المعتدل، فالوجه تغليب الحرمة.
الثاني: فيما تقع عليه الذكاة وهي تقع على كل حيوان مأكول، بمعنى أنه يكون طاهرا بعد الذبح. ولا تقع على حيوان نجس العين، كالكلب والخنزير، بمعنى أنه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح.
وما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام:
الأول: المسوخ ولا تقع عليها الذكاة، كالفيل والدب والقرد (38). وقال المرتضى رحمه الله: تقع.
الثاني: الحشرات كالفأرة وابن عرس والضب. وفي وقوع الذكاة عليها تردد، أشبهه أنه لا يقع.
الثالث: الآدمي لا يقع عليه الذكاة لحرمته (39)، ويكون ميتة ولو ذكي.
الرابع: السباع كالأسد والنمر والفهد والثعلب، وفي وقوع الذكاة عليها تردد، والوقوع أشبه، وتطهر بمجرد الذكاة. وقيل: لا تستعمل مع الذكاة حتى تدبغ.
الثالث: في مسائل من أحكام الصيد وهي عشرة: