مسائل:
الأولى: لو أتلف الذمي خمرا أو آلة لهو، ضمنها المتلف، ولو كان مسلما (166).
ويشترط في الضمان الاستتار. ولو أظهرهما الذمي، لم يضمن المتلف. ولو كان ذلك لمسلم.
لم يضمن الجاني على التقديرات.
الثانية: إذا جنت الماشية (167) على الزرع ليلا، ضمن صاحبها. ولو كان نهارا لم يضمن، ومستند ذلك رواية السكوني، وفيه ضعف والأقرب اشتراط التفريط في موضع الضمان ليلا كان أو نهارا.
الثالثة: روي عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: أنه قضى في بعير بين أربعة، عقله (168) أحدهم، فوقع في بئر فانكسر " أن على الشركاء حصته " لأنه حفظ، وضيع الباقون.
الرابعة: دية الكلاب الثلاثة (169) مقدرة على القاتل. أما لو غصب أحدها وتلف في يد الغاصب، ضمن قيمته السوقية ولو زادت عن المقدر.
الثالثة: في كفارة القتل يجب كفارة الجمع (170) بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ، مع المباشرة لا مع التسبيب. فلو طرح حجرا، أو حفر بئرا، أو نصب سكينا، في غير ملكه فعثر عاثر فهلك بها، ضمن الدية دون الكفارة.
وتجب بقتل المسلم، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا. وكذا تجب بقتل الصبي والمجنون وعلى المولى بقتل عبده.