إلى رجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهو الربا الذي نهى الله عنه فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الآية، عني بذلك أن يرد الفضل الذي أخذه على رأس ماله حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا إذا تاب أن يضع عنه ذلك اللحم عن بدنه بالدخول إلى الحمام كل يوم على الريق، هذا إذا تاب عن أكل الربا وأخذه ومعاملته، وليس بين الوالد وولده ربا ولا بين الزوج والمرأة ربا ولا بين المولى والعبد ولا بين المسلم والذمي، ولو أن رجلا باع ثوبا بثوبين أو حيوانا بحيوانين من أي جنس يكون لا يكون ذلك ربا ولو باع ثوبا يساوي عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما ما يساوي درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا.
(٧)