والميتة ولحم الخنزير وشحمه حرام وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس ببيعها والانتفاع بها واستعمالها لضرب من الأمراض، وبيع السلاح لأعداء الدين حرام وعمله لمعونتهم على قتال المسلمين حرام، وكسب المغنيات حرام وتعلم ذلك وتعليمه محظور في شرع الاسلام وكسب النوائح بالباطل حرام.
ولا بأس بالنوح على أهل الدين بالحق من الكلام ولا بأس بالأجر على ذلك والتنزه عن التكسب به أولى في الدين، وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ويدلسن في عملهن فيصلن شعر النساء بشعور غيرهن من الناس ويوشمن الخدود ويستعملن في ذلك ما حرمه الله، فإن فعلن شيا من ذلك كان كسبهن حراما، وكسب القابلة حلال وكسب الحجام حلال، ولا بأس بكسب صاحب الفحل من الإبل والبقر والغنم إذا أقامه للنتاج والتكسب بتغسيل الأموات وحملهم ودفنهم حرام لأن ذلك فرض على الكفاية أوجبه الله تعالى على أهل الاسلام.
ولا بأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلها والتنزه عن التكسب بذلك أفضل والأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام، ولا بأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع بذلك أفضل وأقرب إلى الله تعالى والأجر على كتب المصاحف وجميع علوم الدين والدنيا جائز، ولا يحل كتب الكفر وتخليده الصحف إلا لإثبات الحجج في فساده، والتكسب بحفظ كتب الظلال وكتبه على غيره ما ذكرناه حرام والأجر على مدائح أهل الإيمان بمنظوم الكلام جائز، ولا يجوز هجاؤهم ولا التكسب به على حال، ولا بأس بهجاء أهل الضلال وذكر معايبهم والأجر عليه جائز في الاسلام.
وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل محرم من الأشياء ونجس من الأعيان حرام وأكل ثمنه حرام، والتجارة في القردة والسباع والفيلة والدببة وسائر المسوخ حرام وأكل أثمانها حرام، وثمن الكلب حرام إلا ما كان سلوقيا للصيد فإنه لا بأس ببيعه وأكل ثمنه، والتجارة في الفهودة والبزاة وسباع الطير التي يصاد بها حلال.
وبيع الجري والمارماهي والزمار والطافي وكل سمك لا فلس له حرام وكذلك بيع الضفادع والسلاحف والرقاق وكل محرم من البحار حرام، ومعونة الظالمين على ما نهى