ويصومون ولكن إذا عرض لهم الحرام الحرام كانوا يأخذون ولم يبالوا.
وروي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه، وروي: أن صاحب الدين يدفع إلى غرمائه إن شاؤوا أجروه وإن شاؤوا استعملوه، وإن كان له ضيعة أخذ منه بعضها وترك البعض إلى ميسرة، وروي أنه لا تباع الدار ولا الجارية على الدين، وإذا كان على رجل دين إلى أجل فإذا مات الرجل فقد حل الدين وروي: من كان عليه دين ينوي قضاءه ينصر من الله حافظاه يعينانه على الأداء، فإن قصرت نيته نفضوا عنه من المعونة بمقدار ما يقصر منه من نيته، أروي: أنه شكا رجل إلى العالم ع دينا عليه فقال له العالم عليه السلام: أكثر من الصلاة.
وروي: ليس على الضامن غرم الغرم على من أكل المال، وروي أنه من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يرد عليه عند انقضاء الأجل كان له من الثواب في كل يوم مثل صدقة دينار، وروي: كما لا يحل للغريم المطل وهو موسر كذلك لا يحل لصاحب المال أن يعسر المعسر، وأروي: من قدم غريما له إلى السلطان وهو يعلم أنه يحلف له فتركه تعظيما لله جل وعز لم يرض الله له يوم القيامة إلا بمنزلة إبراهيم الخليل ع، أروي: أنه سئل عن رجل له دين قد وجب فيقول: أخرني به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف فقال: لا بأس، وروي في خبر آخر بمثله: لا بأس، به وقد أمرني أبي ع ففعلت مثل هذا.
وسئل عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين فقال: لا بأس إن لم يكن كيلا وسئل عن حد الربا والعينة فقال: كلما يباع عليه فهو حلال وكل ما فررت به من الحرام إلى الحلال فهو حلال، وكل بيع بالنسيئة سعر يومه ما لم ينقص والصرف بالنسيئة والدينار بدينار وحبة وما فوقه وشراء الدراهم بالدراهم والذهب بالذهب لتفاضل ما بينهما في الوزن حتى طعام اللين من الخبز باليابس والخبز النقي بالخشكار بالفضل، وما لا يجوز فهو الربا إلا أن يكون بالسوي ومثله وأشباهه.
واعلم أن الربا رباءان: ربا يؤكل وربا لا يؤكل، وأما الربا الذي يؤكل فهو هديتك إلى رجل يطلب الثواب أفضل منه فأما الذي لا يؤكل فهو ما يكال ويوزن، فإذا دفع الرجل