الرجل أن يشترى جارية يطأها، لما جاز له. لأنها أرادت مسرته فليس له أن يعمل ما أساءها. وإذا سألك رجل اشترى ثوبا فلا تعطه من عندك فإنه خيانة ولو كان الذي عندك أجود مما تجده عند غيرك.
وإياك وأعمال السلطان فلا تدخل فيها. فإن دخلت فيها فأحسن إلى كل أحد ولا ترد أحدا من حاجته ما تهيأ لك. فقد روي عن الرضا ع أنه قال: إن لله مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. وسئل أبو عبد الله ع عن رجل مسلم يحب آل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رأيتهم. فقال: يبعثه الله على نيته. وإذا قال الرجل لرجل: اعمل لي حاجة عند السلطان ولك كذا وكذا فلا بأس بذلك. ولا بأس بشراء الطعام والثياب من السلطان.
واعلم أن البيعين بالخيار ما لم يفترقا. فإذا افترقا، فلا خيار لهما. وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.
ولا بأس أن يشترى الرجل النخل والثمار ثم يبيعه قبل أن يقبضه ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو وهو: أن يحمر ويصفر، ولا يجوز أن يشترى النخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتى يستبين. ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربع أو أكثر من ذلك. وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل. وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ.
ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله. وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه. وروي لا بأس أن يشترى الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ويوكل المشتري بقبضه. وسئل أبو عبد الله ع عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفها وترك نصفها. ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص.
فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر سعرا فإنما له سعر يومه. وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه فإن له السعر الذي اشتراه به.
وسئل أبو عبد الله ع عن الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب.