وآخر بعشرين درهما في ثوب. فبعث بالثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، فقال: يباع الثوبان جميعا فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ويعطي صاحب العشرين خمسي الثمن، قيل: فإن قال، صاحب العشرين لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت. قال:
قد أنصفه.
واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره، فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.
وإذا أعطيت رجلا ما لا فجحدك عليه وحلف. ثم أتاك بالمال بعد مدة وبما ربح فيه وندم على ما كان منه. فخذ منه رأس مالك ونصف الربح ورد عليه نصف الربح، فإنه تائب. وقال النبي ص: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض ومن لم يرض فليس من الله وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا. وإن جحد رجل حقك ثم وقع له عندك مال فلا تأخذ منه إلا منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عندك وتقول: اللهم إني لم أخذ ما أخذت منه خيانة وظلما ولكني أخذته مكان حقي فإن أستحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف إذا قلت هذه الكلمة.
ولا تطالب أحدا في الحرم ولا بمكة بحقك ولا تسلم عليه فتفزعه، إلا أن تكون أعطيته حقك في الحرم فلا بأس أن تطالب به في الحرم. فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه فإن كنت موسرا فتصدق به وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك.
وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه. ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه فإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلى ما أنفقت. فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه.
فإن استقرضت من رجل دراهم ثم سقطت تلك الدراهم وتغيرت ولا يباع بها شئ، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس.
وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له فليس لك أن ترجع فيه.
وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك منها شيئا ولا