المبتاعة قبل ظهورها كان للبائع قدر ما غلت دون ما انعقد به الثمن، فإن كان قد قبض الجميع سلفا رجع المبتاع عليه بقدر ما بقي من السلف بعد الذي استغله منها من غير زيادة ولا نقصان، ولا بأس ببيع الانسان ما ابتاعه من الثمرة بزيادة وإن كان قائما في شجره.
باب الاستثناء في الثمار:
ولا بأس أن يستثني الانسان مما يبيعه من الثمار أرطالا معلومة ومكاييل موصوفة، واستثناء الربع والثلث منها وأشباه ذلك أحوط في البيع، ولا بأس أن يستثني البائع من النخل عددا معروفا، فإن لم يسم النخل ويعينه بما يتميز به من غيره كان الاستثناء باطلا.
ومن ابتاع ثمرة فأصابتها جائحة فليس له على البائع درك في شئ من ذلك، فإن كان استثنى منها شيئا فله بحساب ما هلك من الثمرة، ولا يجوز بيع الثمرة في رؤوس النخل بالتمر كيلا ولا جزافا ولا يجوز بيع الزرع أيضا بالحنطة كيلا ولا جزافا، وهذه هي المحاقلة التي نهى النبي ص عنها وحظرها في شريعة الاسلام.
باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز:
وكل شئ موزون أو مكيل إذا اتفق نوعه لم يجز بيع الواحد منه بأكثر من واحد وإن اختلف نوعه جاز بيع الواحد منه باثنين أو أكثر نقدا يدا بيد ولم يجز نسيئة، ولا يجوز بيع درهم بدرهمين نقدا ولا نسيئة ولا دينار بدينارين نقدا ولا نسيئة، وكذلك لا يجوز بيع قفيز من الحنطة بقفيزين منها ولا مكوك من الشعير كان عاصيا لله وبيعه باطلا.
ولا بأس ببيع دينار بعشرة دراهم يدا بيد من غير تأخير، وقفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة نقدا ومكوك من السمسم بمكوكين من الدخن نقدا، ولا يجوز شئ من ذلك نسيئة، ولا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن واحد باثنين أو أكثر من ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة، كثوب بثوبين وبعير ببعيرين وشاة بشاتين ودار بدارين ونخلة بنخلتين يدا بيد نقدا، وإن باع ذلك