ولو هلك المتاع في يد الواسطة من غير تفريط منه فيه كان من مال التاجر ولم يكن على الواسطة فيه ضمان، فإن قبض الواسطة من التاجر المتاع على ما وصفتنا لم يجز أن يبيعه مرابحة ولا يذكر الفضل على القيمة في الشراء.
وإذا قال الواسطة للتاجر: خبر لي بثمن هذا الثوب واربح علي فيه شيئا لأبيعه، ففعل التاجر ذلك وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح كان ذلك للتاجر دون الواسطة إلا أن يضمنه الواسطة ويوجبه على نفسه، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه و بينه فيه.
باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه:
ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له أو إبطاله إياه، فإن أجازه كان ماضيا وإن لم يجزه كان مردودا.
وإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد المبتاع واسترقاق ولدها على ما قدمناه ويرجع المبتاع بالدرك على البائع إن كان ائتمنه في الابتياع منه، وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك فيما أقيضه إياه، وإن أمضى الملك البيع لم يكن له على المبتاع وولده من الجارية سبيل، ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها كان لسيدها إبطال العتق وفسخ النكاح وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ذكرناه.
ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة فأولدها فظهر بعد ذلك أنها أمة، وحضر سيدها يلتمسها وولدها كان له ذلك إلا أن يقيم المتزوج بينة على أنه تزوجها يولي ظاهر العدالة فيتسلم السيد الجارية ولا يكون له على الولد سبيل، وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك وكانت على زوجية الرجل ولم يحتج مع العقد الأول إلى استئناف عقد جديد.
ولو أن إنسانا غصب غيره متاعا وباعه من انسان آخر فوجده صاحبه عند المبتاع لكان له انتزاعه من يده، فإن لم يجده حتى ملك في يد المبتاع رجع على الغاصب بقيمته