بالبيع وتقابضا وافترقا بالأبدان، ومن ابتاع شيئا معروفا بثمن مسمى ولم يقبضه ولا قبض ثمنه وفارق البائع بعد العقد لينقده الثمن فهو أحق به ما بينه وبين ثلاثة أيام، فإن مضت ثلاثة أيام ولم يحضر الثمن كان البائع بالخيار إن شاء فسخ البيع وباع من سواه وإن شاء طالبه بالثمن على التعجيل له والوفاء وليس للمبتاع على البائع في ذلك خيار، ولو هلك المبيع في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال المبتاع دون البائع لثبوت العقد بينهما عن تراض، وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع لأنه أحق به وأملك على ما قدمناه.
وإذا تقاول اثنان في ابتياع شئ وتراضيا بالبيع وتقابضا ولم يفترقا في المكان لم يتم البيع بينهما بذلك، وإن افترقا من غير تقابض كان العقد بينهما على ما وصفناه فالبيع ماض إلا أن يعترض فيه شئ يبيح فسخه نحو ما ذكرناه.
ومن ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم يسم وقتا كان له الخيار ما بينه وبين ثلاثة أيام ثم لا خيار له بعد ذلك، فإن شرط يوما أو شهرا أو أكثر كان له شرطه بحسب ما سمى من الزمان، فإن هلك الشئ في مدة الخيار كان من مال البائع إلا أن يحدث المبتاع فيه حدثا يدل على الرضا بالابتياع فيكون حينئذ من ماله دون مال البائع بما وصفناه، وإذا مات المشترط للخيار في مدته قام ورثته مقامه في الخيار، ومن ابتاع حيوانا فله فيه شرط ثلاثة أيام اشترط ذلك أو لم يشترط، فإن هلك الحيوان في مدة هذه الثلاثة الأيام كان من مال البائع إلا أن يحدث فيه المبتاع حدثا كما قدمناه.
ولو ابتاع انسان جارية وعد لها عند ثقة على استبرائها كانت النفقة عليها من مال البائع في مدة الاستبراء فإن هلكت فيها كانت من ماله دون مال المبتاع، وإذا ابتاع جارية فقبلها في مدة الخيار أو نظر منها إلى ما لا يحل نظره إلا لمالكها وجب عليه بذلك البيع وبطل فيه الخيار. وكذلك إن أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبها أو زوجها فقد ثبت البيع وبطل فيه الخيار.
ومن ابتاع متاعا أو غيره من المبتاعات بحكمه في الثمن ولم يسم شيئا كان البيع مفسوخا وإن قبض المبيع، فإن هلك الشئ في يد المبتاع كان عليه قيمته يوم ابتياعه إلا أن يحكم على نفسه بأكثر منها فيلزمه ما حكم به دون القيمة، وإن كانت عين الشئ قائمة لم