الجواب: هذه الصلاة غير صحيحة، لأنها تصرف في الملك الذي يعلم أن صاحبه يكره تصرف غيره فيه ولا يجتازه والصلاة تصرف فيه بغير شبهة ولا يلزمنا هذا إفساد الصلاة في أراضي القرى والبساتين وما أشبه ذلك لأن العادة جارية بأن مالك ذلك لا يكره من أحد الصلاة فيه.
فإن قيل: فلو نهاه عن الصلاة في موضع معين أو في الجميع ما كان يكون حكمه؟
قلنا: إذا كان الأمر على ذلك فالأصل يقتضي أنه إن صلى بعد نهيه ولم يكن الوقت يضيق عليه لم يصح صلاته إلا أن يتعد أن ينهى مالك الحقوق أو أراضي الضيعة، غيره عن ذلك.
مسألة: إذا كان محبوسا في مكان مغصوب ولا يمكنه الخروج منه هل يجوز صلاته فيه أم لا؟
الجواب: صلاته فيه جائزة، لأنه مضطر إلى ذلك بفقد التمكن من الخروج منه.
مسألة: إذا نهاه المالك عن المقام في ملكه وتشاغل بالخروج في طريقه وصلى. هل تصح هذه الصلاة أم لا؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح إذا كان الوقت متسعا. وإن كان قد تضيق، كانت جائزة، لأنه إنما قدم فرض الله تعالى على فرضه مع تشاغله بالخروج لأنه مضطر إلى ذلك مع تضيق الوقت ومع اتساعه فهو غير مضطر فلا تصح صلاته ويجب عليه تقديم الخروج ثم يصلى بعده.
مسألة: إذا اضطر إلى الصلاة فوق الكعبة هل يكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا اضطر إلى الصلاة كانت صلاته صحيحة بأن يصلى مستلقيا على ظهره ليكون مستقبلا للبيت المعمور الذي في السماء.
مسألة: إذا صلى واقفا على طرف الحائط بحيث لا يبقى مقابله جزء من البيت، هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: هذه الصلاة لا تصح. لأن المصلي لها على هذا الوجه يكون مستدبر القبلة وذلك لا يجوز.