مسألة: إذا سجد على كور العمامة هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته إذا سجد على ذلك لأنها لا تصح إلا بسجود على سبعة أعظم وهي الكفان والركبتان وإبهاما الرجلين والجبهة. وإنما قلنا ذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنه من قوله أمر رسول الله أن يسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين و القدمين والجبهة ومن سجد على كور العمامة فلم يسجد على الجبهة ولأن إجماع الطائفة أيضا على ما ذكرناه.
مسألة: إذا رعف وهو في الصلاة فأصاب الدم موضعا من جسده أو ثوبه فغسل ذلك هل يكون قاطعا لصلاته بما فعله أم لا؟
الجواب: إن كان انحرف عن القبلة أو التفت يمينا أو شمالا أو تكلم بما يفسد الصلاة كان قاطعا وعليه الإعادة وإن لم يكن منه شئ من ذلك بنى على ما تقدم ولا يعيد.
مسألة: إذا سلم عليه غيره وهو في الصلاة فرد عليه هل يكون قاطعا للصلاة أم لا؟
الجواب: إن كان قال في الرد عليه: وعليكم السلام، فقد قطع الصلاة لأنه يكون متكلما بما ليس من الصلاة وإن كان قال سلام عليكم لم يقطع ذلك الصلاة لأنه يكون متكلما بما هو من الصلاة وهو لفظ القرآن.
مسألة: إذا صلى أربع ركعات ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات من كل ركعة سجدة هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: عليه إعادة الصلاة. لأن كل سهو يعرض في الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة.
مسألة: إذا ترك أربع سجدات ولا يعلم موضعها هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة لمثل ما قدمناه في المسألة المتقدمة. لأنه لا يأمن من أن يكون ما ترك منها من الركعتين الأولتين.
مسألة: إذا ترك ثلاث سجدات، ولا يعلم موضعها هل يجب عليه إعادة الصلاة أم لا؟