عليه على المذهبين جميعا.
مسألة: إذا جلس الإمام يوم الجمعة على المنبر وباع من يجب عليه الجمعة في هذا الوقت شيئا. هل ينعقد البيع أم لا؟
الجواب: لا ينعقد البيع. لأنه منهي. وعند النهي يقتضي فساد المنهي عنه.
مسألة: إذا صلى رجلان وصلى خلفهما آخر ونوى الائتمام بهما. هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته. لأن الائتمام والاقتداء باثنين لا يجوز.
مسألة: إذا نوى أن يقتدي بواحد من اثنين بين يديه بغير تعيين، هل تجوز صلاته أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته لأنه إذا لم يعرف إمامه، لم يمكنه الاقتداء به.
مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وامرأة وخنثى ورجل. كيف يترتبون للصلاة إذا أريد الصلاة عليهم مرة واحدة.
الجواب: إذا كان الصبي ممن يجب الصلاة عليه قدمت المرأة إلى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل. وإن كان الصبي ممن لا تجب عليه قدم هو أولا إلى القبلة ثم بعد ذلك على الترتيب الذي ذكرناه. لأن عليه إجماع الطائفة لأنه هو السنة على ما ورد الخبر به بتقديمها أولا.
مسألة: إذا شد المصلي كلبا بحبل وكان طرف الحبل معه أو وقف عليه. هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: صلاته صحيحة. لأن ما يقطع الصلاة ليس هذا من جملته.
مسألة: إذا سهى المصلي في صلاة الكسوف هل يجب عليه إعادتها أم لا؟
الجواب: هذه المسألة لا نص لأصحابنا فيها. إلا أنها وإن كانت كذلك فيجب عليه إعادتها لأن هذه الصلاة قد تعلقت بذمة المكلف فيجب عليه أن يؤديها بيقين. وإذا أعادها قد تيقن براءة ذمته منها وإذا لم يعدها عند سهوه منها لم يكن على يقين من أدائها.