الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
وأما الرابع: لا يجب عليه قضاء الفائت إلا أن يفيق في وقت صلاة، وقد روي أنه إذا أفاق آخر النهار قضى صلاة ذلك اليوم وإن أفاق آخر الليل قضى صلاة تلك الليلة.
وأما المرتد والسكران ومن أغمي عليه بشئ من قبله فيجب عليه قضاء جميع ما فاته إذا زال العارض.