ناحية المشرق.
وأوقات ما عدا نوافل اليوم والليلة وهي انبساط الشمس وقت صلاة الاستسقاء فإذا بقي إلى زوال الشمس مقدار ساعة أو دونها وقت صلاة عيد الغدير ارتفاع النهار وقت صلاة الشكر وقت صلاة الشكر وتجدد النعم، وارتفاعه أيضا وقت صلاة عاشوراء، على بعض الأقوال.
وأما المكروه من الأوقات فيختص بالنوافل المبتدأة بها من غير سبب وهي حين طلوع الشمس، ووقت قيامها نصف النهار في وسط السماء إلا في يوم الجمعة وبعد فريضة العصر وحين غروب القرص وبعد فريضة الغداة، وأول الوقت وقت من لا عذر له وآخره وقت ذوي الأعذار، والأعذار: المرض والسفر والمطر والشغل بما يستضر بتركه في الدين أو الدنيا، والضرورة الصبي إذا بلغ والحائض إذا طهرت والمجنون إذا أفاق، والمغمى عليه أيضا كذلك والكافر إذا أسلم.
وكل من صلى في الوقت كان مؤديا سواء كان في أوله أو في آخره ما لم يخرج الوقت وقد بقي عليه من الصلاة بقية فإن كان كذلك كان قاضيا، ومن صلى قبل دخول الوقت لم يكن مؤديا ولا قاضيا وكان عليه الإعادة لما صلاه إذا دخل الوقت، ومن صلى بعد خروج الوقت كان قاضيا، وإذا زالت الشمس وصارت بعد الزوال على قدمين ولم يكن المكلف صلى من نوافل الظهر شيئا فينبغي أن يؤخرها ويبدأ بالفريضة وهكذا ينبغي أن يفعل في نوافل العصر مع فريضته إذا صار الظل بعد الزوال على أربعة أقدام، فإن كان قد صلى شيئا من النوافل وانتهى الظل إلى ما ذكرناه تممها على التخفيف وصلى الفرض بعد ذلك. ومن أدركه الفجر ولم يكن صلى شيئا من صلاة الليل فينبغي أن يبتدأ بصلاة الفجر ويؤخر صلاة الليل، فإن كان قد صلى عند الفجر من صلاة الليل أربع ركعات تم صلاتها على التخفيف وصلى الغداة، وإذا قام إلى صلاة الليل وقد قرب طلوع الفجر خفف فيها واقتصر على قراءة الحمد وحدها.
ولا يجوز تقديم صلاة الليل في أوله إلا لمسافر يخاف من فوتها أو شاب يخاف أن يمنعه