الجواب: لا تصح صلاته لأنه يكون حاملا للنجاسة وهو في الصلاة وذلك لا يجوز ولا يلزم ذلك على القلنسوة والتكة إذا كان فيها نجاسة لأنا إنما أجزنا الصلاة في ذلك لأنه الظاهر من الطائفة.
مسألة: إذا كان له عمامة على طرفها الواحد نجاسة فجعل الطرف الآخر على رأسه وألقى الطرف الآخر وباقيها على الأرض وصلى. هل تصح صلاته كذلك أم لا؟
الجواب: صلاته كذلك صحيحة لأنه ليس بحامل لما فيه نجاسة.
مسألة: إذا سلم المكلف في الصلاة بعد الركعتين الأولتين ناسيا ثم تكلم متعمدا وذكر أنه صلى ركعتين هل يبني على ما تقدم من الركعتين أو يعيد الصلاة؟
الجواب: يبني على ما تقدم من صلاته وفي أصحابنا من قال يعيدها والبناء على ما قدمناه هو الصحيح لأن الاحتياط يقتضيه.
مسألة: إذا قطع الانسان أذن آخر فألصقها المجني عليه بالدم فالتصقت في الحال. هل تصح صلاته وهي كذلك أم لا؟
الجواب: لا تصح صلاته لأنه يكون قد صلى وعليه نجاسة لأن القطعة التي ألصقها هي بعد الإبانة ميتة والميتة نجسة فيجب إزالتها ثم يصلى.
مسألة: أي الأوقات أفضل للصلاة؟
الجواب: أفضل الأوقات للصلاة أولها، لقوله (ص) لأم فروة: أفضل الأعمال عند الله تعالى الصلاة في أول وقتها. ولقوله أيضا (ع) لابن مسعود وقد سأله عن أفضل الأعمال، فقال: الصلاة في أول وقتها. ولأن إجماع الطائفة على ذلك.
مسألة: وهل تنعقد الصلاة بغير " الله أكبر " من ألفاظ التكبير أم لا؟
الجواب: لا تنعقد إلا بلفظ " الله أكبر " دون غيره من ألفاظ التكبير. لأن الصلاة قد ثبتت في ذمة المكلف وإذا عقدها بالذي ذكرناه، فقد تيقن براءة ذمته مما لزمها من ذلك وليس كذلك إذا عقدها بغير ما ذكرناه ولأن إجماع الطائفة عليه أيضا وأيضا قوله ص لرفاعة بن مالك: لا يقبل الله صلاة امرء حتى يضع الوضوء مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول: الله أكبر. وهذا نص في ما ذكرناه.