مسألة: إذا انهدمت الكعبة هل يجوز الصلاة إليها أم لا؟
الجواب: الصلاة إلى ذلك جائزة. لأن المكلف متعبد بالصلاة إلى جهتها.
مسألة: إذا كانت جماعة في سفينة وهم مزدحمون فيها وكان لواحد منهم موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما وليس للباقي ذلك ما حكمهم في الصلاة.
الجواب: يصلى الواحد في موضعه ثم يجلس بعد ذلك مجتمعا فيه ثم يصلى بعده آخر وبعد الآخر آخر كذلك إلى آخرهم إن كان الوقت متسعا وإن كان قد تضيق، صلوا جلوسا في مواضعهم ولا ينظر أحد منهم صلاة الآخر قائما، ثم يصلى. فإن لم يكن فيهم أحد له موضع يتمكن فيه من الصلاة قائما صلوا كلهم جلوسا.
مسألة: الجماعة إذا كانوا كلهم عراة ولواحد منهم ثوب. ما حكمهم في الصلاة؟
الجواب: إذا كان الوقت متسعا صلى صاحب الثوب وأعاره الآخر فصلى فيه ورفعه الآخر إلى غيره ليصلي فيه ثم كذلك إلى آخرهم. فإذا كان الوقت قد تضيق صلوا عراة.
مسألة: إذا كان مع المكلف ثياب كثيرة يعلم أن فيها واحدا طاهرا والباقي نجس ولا يعلم الطاهر على التعيين. ما حكمه في الصلاة فيها؟
الجواب: إن كان الوقت متسعا صلى في كل واحد منها الصلاة بعينها فإن كان مضيقا صلى عريانا لأن ذلك ههنا فرضه.
مسألة: إذا كان معه ثوبان يعلم أن أحدهما طاهر والآخر نجس ولا يتميز له الطاهر منهما. ما حكمه في الصلاة فيهما؟
الجواب: يصلى في كل واحد منهما الصلاة بعينها، لأنه إذا فعل ذلك، كان مؤديا لها بيقين وقد تقدم ذكر هذه المسألة.
مسألة: إذا أراد الصلاة وعلى قلنسوته أو تكته نجاسة. هل يجوز له ذلك أم لا؟
الجواب: يجوز له ذلك لأنه مما لا تتم الصلاة به منفردا. لأن إجماع الطائفة عليه.
مسألة: إذا كان معه قارورة مشدودة الرأس برصاص أو غيره وفيها نجاسة. ثم صلى وهي في كمه أو في جيبه. هل تصح صلاته أم لا؟