فأما الثالث من القسمة: وهو ما يوجب التلافي فإنه من سها عن الفاتحة حتى بدأ بالسورة الأخرى قطع وقرأ الفاتحة.
ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ كبرها ثم قرأ، وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم ركع وكذلك إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم سجد. وإن ذكر أنه لم يتشهد في الأولى وقد قام جلس وتشهد. ومن سلم قبل التشهدين أو أحدهما وهو جالس تشهد.
فأما الرابع: فهو ما فيه سجدتا السهو، فهو من تكلم ساهيا أو قعد في حال قيام أو قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو، وما عدا ذلك كالسهو الذي لا يتدارك والسهو في السهو أو السهو في النافلة فلا شئ فيه. وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم بغير ركوع ولا قراءة يقول في كل منهما: بسم الله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويتشهد ويسلم.
الخامس: القضاء وأحكامه: كل صلاة فاتت فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو بتفريط أو بسهو. فالأول والثاني يجب فيهما القضاء على الفور. والثالث على ضربين، أحدهما: يسهو عنها جملة فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني: أن يسهو سهوا يوجب الإعادة كما بينا وهذا يجب أيضا أن يقضيه على الفور.
والصلاة المتروكة: على ثلاثة أضرب: فرض معين وفرض غير معين ونفل.
فالأول يجب قضاؤه على ما فات. والثاني على ضربين: أحدهما يتعين له أنه كل الخمس فاتت في أيام لا يدري عددها، والثاني أن يتعين له أنه صلاة واحدة ولا يدري أي صلاة هي.
فالأول: يجب عليه فيه أن يصلى مع كل صلاة صلاة يغلب على ظنه أنه قد وفى.
والثاني: يجب عليه فيه أن يصلى اثنتين وثلاثا وأربعا.
فأما النفل فعلى ضربين: مؤقت وغير مؤقت. فالمؤقت يستحب قضاؤه. فأما من لحقه عارض في أول وقت صلاة أو زال عنه عارض في آخر وقت صلاة فعلى ستة أضرب: من بلغ حد الحلم، ومن أسلم، ومن طهر من حيض أو حاض، ومن أغمي عليه لمرض أو غيره مما لا يكون هو السبب فيه، ومرتد، وسكران.
فالثلاثة الأولة يجب عليهم القضاء متى فرطوا بالترك حتى يلحقهم العارض كأن يدخل الوقت فيؤخر.