الجواب: عليه الإعادة لمثل ما تقدم في المسألة المتقدمة على هذه المسألة.
مسألة: إذا ترك سجدتين من ركعتين ولا يعلم عن أيهما هي، هل يجوز عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكونا من الركعتين الأولتين أو الثالثة أو الرابعة مسألة: إذا ترك سجدة واحدة ولا يعلم من أي الركعات هي هل يجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة لمثل ما قدمناه لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأوليتين.
مسألة: الموضع الذي يختص بسجدتي السهو هو قبل التسليم أو بعده؟
الجواب: موضع ذلك بعد التسليم. وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما إن كانتا لنقصان، كانتا قبل التسليم وإن كانتا الزيادة، كانتا بعد التسليم. والذي ذكرناه أولى، لأنه الأظهر والأكثر بين الطائفة.
مسألة: المسافر إذا أحرم في السفينة بصلاة مقيم ثم سارت السفينة هل يجب عليه التقصير أم لا؟
الجواب: لا يجب عليه التقصير لأنه لم يخف عليه أذان مصره ولم يتوار عنه جدران مدينته لأن كل واحد منهما أو هما شرط في ذلك.
مسألة: المسافر إذا سافر إلى بلد وللبلد طريقان أحدهما أقرب إليه من الطريق الآخر والأقرب لا يجب فيه التقصير فسار في الأبعد منهما لغرض له من ذلك أو لغير غرض، هل يلزمه التقصير أم لا؟
الجواب: يلزمه التقصير. لأن الذي يدل على التقصير عام فيه ذلك.
مسألة: إذا سهى المسافر فصلى أربعا. هل يجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: عليه الإعادة. لأن صلاة المسافر إذا عرض فيها السهو، كانت باطلة وإذا بطلت، كانت عليه الإعادة. وفي أصحابنا من يقول بأن السهو في صلاة السفر لا يوجب الإعادة. والأول هو الأظهر والأكثر بين أصحابنا وعليه العمل وهؤلاء وإن ذهبوا إلى ما ذكرناه عنهم، فإنهم يقولون في هذه المسألة إن عليه الإعادة، لأنه قد زاد في الصلاة والإعادة واجبة