من شك في تسبيح الركوع على السواء.
ومن شك في التشهد وهو جالس فليتشهد فإن كان شكه في التشهد الأول بعد قيامه إلى الثالثة مضى في صلاته وليس عليه شئ، فإن ذكر قبل الركوع أنه لم يتشهد قعد فتشهد ثم قام فقرأ ثم ركع، فإن لم يذكر حتى يركع مضى في صلاته فإذا سلم قضى التشهد وسجد سجدتي السهو.
ومن تكلم في الصلاة ناسيا وجب عليه بعد التسليم سجدتا السهو، وإن تكلم متعمدا كان عليه إعادة الصلاة.
ومن سلم في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية أو الثلاثية ناسيا تمم الصلاة وسجد سجدتي السهو، فإن سلم متعمدا أعاد الصلاة.
وسجدتا السهو يكونان بعد التسليم ويكون بعدهما تشهد خفيف وتسليمة بعده، ولا سهو في نافلة فمن سها في شئ من النوافل بنى على ما أراد ويستحب أن يبني على الأقل، ولا سهو أيضا في سهو فمن سها في سهو مضى في صلاته وليس عليه شئ، ومن كثر سهوه في الصلاة فليتعوذ بالله من الشيطان ويخفف صلاته، ولا سهو على من صلى خلف إمام يقتدى به، وكذلك لا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه، فإن سها الإمام والمأمون كلهم أو أكثرهم أعادوا الصلاة احتياطا.
ومن أحدث في الصلاة ما ينقض الطهارة متعمدا كان أو ناسيا أعاد الصلاة، فإن كان حدثه في التشهد بعد الشهادتين لم يجب إعادة الصلاة وإن كان قبلهما وجبت عليه الإعادة، فإن رعف في الصلاة فلينصرف ويغسل الموضع والثوب إن أصابه ذلك ثم يتمم الصلاة ما لم ينحرف عن القبلة أو يتكلم بما يفسد الصلاة، فإن انحرف عن القبلة أو تكلم متعمدا أعاد الصلاة.
ومن صلى في ثوب فيه نجاسة مع العلم بذلك أعاد الصلاة، فإن كان قد علم ونسي وصلى ثم ذكر أنه كان فيه نجاسة أعاد أيضا الصلاة، فإن لم يكن قد علم وصلى ثم علم بعد ذلك فليس عليه الإعادة. ومن صلى في ثوب مغصوب أو مكان مغصوب وجبت عليه إعادة الصلاة.