فإذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه سواء كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر بل تسبح مع نفسك وتحمد الله تعالى، وإن كانت الصلاة مما يجهر فيها بالقراءة فأنصت للقراءة.
فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت أنت لنفسك، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام، جاز لك ألا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها فيما لا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإن لم تقرأها فليس عليك شئ.
وإذا صليت خلف من لا تقتدي به قرأت خلفه على كل حال سواء جهر بالقراءة أو لم يجهر، فإن كان الموضع موضع تقية أجزأك من القراءة مثل حديث النفس، ولا يجوز لك ترك القراءة على حال، وإذا لم يمكنك أن تقرأ أكثر من الحمد خلف من لا تقتدي به أجزأك ولا يجوز أقل منها.
ومتى فرع المأموم من القراءة قبل الإمام فليسبح الله وليحمده، ويستحب أن يبقي آية من السورة التي يقرأها فإذا فرع الإمام من قراءته تممها.
ومتى صلى الرجل بالناس وهو على غير وضوء أو كان جنبا ثم ذكر بعد الصلاة وجب عليه إعادتها وليس عليهم شئ، وكذلك إن صلى بهم وهو على ظاهر اعتقادهم ثم تبين لهم بعد ذلك أنه كان مخالفا لهم فيما يعتقدونه كانت صلاتهم ماضية، ومتى صلى الرجل بالقوم إلى غير القبلة متعمدا كان عليه إعادة الصلاة ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين، فإن كانوا عالمين بذلك وجب عليهم أيضا إعادة الصلاة، ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدمناه في باب القبلة.
ومتى أحدث الإمام في الصلاة بما يقطعها أو ينقض الوضوء فليقدم رجلا يصلى بهم تمام الصلاة، ويستحب أن يكون ذلك الرجل ممن قد شهد الإقامة فإن لم يكن شهدها لم يكن به بأس، وإن كان ممن فاته ركعة أو ركعتان جاز ذلك أيضا، فإذا صلى بهم تمام صلاتهم أومأ إيماء يكون تسليما لهم أو يقدم من يسلم بهم ويقوم هو فيصلي ما بقي عليه من الصلاة، وإذا مات الإمام فجأة نحي عن قبلته وتقدم من يصلى بهم تمام الصلاة ويغتسل من يمس شيئا من جسده.