فإن كانوا أقل من ذلك لم تجب عليهم الجمعة، ويستحب لهم أن يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر.
ومع حصول هذه الشرائط تسقط عن تسعة نفر: الشيخ الكبير والطفل الصغير والمرأة والعبد والمسافر والأعمى والأعرج والمريض ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.
ويلزم هؤلاء المذكورين إلا من هو خارج عن التكليف مثل الطفل الصغير - الفرض أربع ركعات، فإن حضروا الجمعة وجب عليهم الدخول فيها وأجزأتهم صلاة ركعتين، وإن لم يحضروا لم يجب عليهم الحضور حسب ما قدمناه، ولا يجوز أن يجمع في بلد واحد في موضعين وأقل ما يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا.
وإذا حضر الإمام في بلد فلا يجوز أن يصلى بالناس غيره إلا مع المرض المانع له من ذلك.
فإذا أراد الانسان الصلاة فليمض إلى المسجد الأعظم ويقدم نوافل الجمعة كلها قبل الزوال، هذا هو الأفضل في يوم الجمعة خاصة فأما في غيره من الأيام فلا يجوز تقديم النوافل قبل الزوال، وإن صلى ست ركعات عند انبساط الشمس وست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال من الشمس وست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن أيضا به بأس، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز له جميع ذلك إلا أن الأفضل ما قدمناه، ومتى زالت الشمس ولم يكن قد صلى من نوافله شيئا أخرها إلى بعد العصر ويزيد في نوافل يوم الجمعة أربع ركعات.
ومن السنن اللازمة الغسل يوم الجمعة على النساء والرجال والعبيد والأحرار في السفر والحضر مع التمكن من ذلك، ووقت الغسل من طلوع الفجر إلى زوال الشمس وكلما قرب من الزوال كان أفضل، فإن زالت الشمس ولم يكن قد اغتسل قضاه بعد الزوال فإن لم يمكنه قضاه يوم السبت، فإن كان في سفر وخاف ألا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله جاز له أن يغتسل يوم الخميس.
ويستحب أن يتنظف الانسان يوم الجمعة ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ويلبس أطهر ثيابه ويمس شيئا من الطيب جسده، فإذا توجه إلى المسجد الأعظم مشى على سكينة ووقار يدعو بالدعاء المخصوص في ذلك اليوم.