والصبية الحرة التي لم تبلغ أن تصليا بغير قناع، ولا يصلى الرجل وعليه لثام بل يكشف موضع جبهته للسجود وفاه لقراءة القرآن، ويكره للمرأة النقاب في الصلاة، ولا يصلى الرجل وعليه قباء مشدود إلا أن يحله إلا في حال الحرب.
ولا يصلى الرجل في الشمشك ولا النعل السندي، ويستحب الصلاة في النعل العربي، ولا بأس بالصلاة في الخفين والجرموقين إذا كان لهما ساق، ويكره للرجل أن يصلى بقوم وليس عليه رداء مع الاختيار ولا بأس به في حال الاضطرار، ولا تجوز الصلاة في الثوب الذي يكون تحت وبر الثعلب ولا في الذي فوقه، ولا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكة إذا عملا من وبر الأرانب، ويكره الصلاة فيهما إذا عملا من حرير محض، ولا تجوز الصلاة في جلود السباع كلها.
ولا تجوز الصلاة إذا كان مع الانسان شئ من حديد مشهر مثل السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك، والمفتاح إذا كان مع الانسان لفه في شئ ولا يصلى وهو معه مشهر، وإذا كان مع المصلي دراهم سود لم يكن بالصلاة فيها بأس إذا كانت موازاة.
ولا بأس أن يصلى الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة، وإذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب ألا يصلى فيه إلا بعد غسله، وكذلك إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شئ من النجاسات يستحب أن يغسل أولا بالماء ثم يصلى فيه.
ولا تصلي المرأة وفي يدها أو رجلها خلاخل لها صوت فإن كانت صما لم يكن بالصلاة فيها بأس.
ولا بأس أن يصلى الانسان وفي كمه طائر إذا خاف ضياعه ولا يصلى الانسان في ثوب فيه تماثيل ولا يجوز الصلاة فيها ولا الخاتم الذي فيه صورة.
ولا يصلى الانسان في بيوت الغائط ولا الحمام ولا معاطن الإبل ولا قرى النمل ولا مجرى المياه ولا أرض السبخة ولا الثلج ولا بين القبور، فإن صلى في المقابر فليجعل بينه وبين القبر ساترا ولو عنزة أو ما أشبهها، فإن لم يتمكن من ذلك فليكن بينه وبين القبر عشر أذرع عن قدامه وعن يمينه ويساره ولا بأس أن يكون ذلك من خلفه، وقد رويت رخصة من