جواز الصلاة إلى قبور الأئمة، وهي محمولة على النوافل وإن كان الأحوط ما قدمناه، وأرض السبخة لا يصلى فيها إذا كانت مما لا يتمكن الجبهة من السجود فيها فإن تمكن من ذلك لم يكن به بأس، ولا يصلى على الثلج فإن لم يقدر على الأرض فلا بأس أن يفرش فوقه ما يسجد عليه فإن لم يجده دق الثلج وسجد عليه، ولا يسجد على الوحل فإن اضطر إلى الصلاة في الأرض الوحلة أو حوض الماء فليصل إيماء ولا يسجد عليهما.
ولا يجوز الصلاة في بيوت النيران ولا بيوت الخمور ولا على جواد الطرق، ولا بأس بالصلاة على الظواهر التي بين الجواد، ولا بأس بالصلاة في البيع والكنائس، ولا يصلى في بيوت المجوس مع الاختيار فإن اضطر إلى ذلك رش الموضع بالماء فإذا جف صلى فيه، ولا يصلى الانسان وبين يديه صور وتماثيل إلا أن يغطيها، ولا يصلى وفي قبلته نار في مجمرة أو غيرها ولا في قنديل معلق، ولا يصلى وفي قبلته سلاح مشهر.
ولا يصلى في مكان مغصوب مع التمكن من الخروج منه، فإن صلى والحال ما ذكرناه وجبت عليه الإعادة، وأن كان مضطرا أو ممنوعا لم يكن به بأس.
ولا يجوز للرجل الصلاة إذا كان إلى جنبه أو بين يديه امرأة تصلي، ولا بأس أن تكون خلفه وإن كانت تصلي أو تكون بين يديه قاعدة لا تصلي، ومتى صلى وصلت هي عن يمينه أو شماله أو قدامه بطلت صلاتهما معا، فإن كانا جميعا في محمل واحد فليصل أولا الرجل ثم تصلي المرأة ولا يصليان معا في حالة واحدة.
وتكره صلاة الفرائض في جوف الكعبة أو فوقها مع الاختيار ولا بأس بها في حال الاضطرار، ومتى اضطر الانسان إلى الصلاة فوق الكعبة فليستلق على قفاه وليتوجه إلى البيت المعمور وليؤم إيماء.
ويستحب النوافل في جوف الكعبة، وتكره الصلاة في أربعة مواضع: بوادي ضجنان وذات الصلاصل والبيداء ووادي الشقرة.
وتكره الصلاة أيضا في مرابط الإبل والحمير والبغال والدواب، فإن خاف الانسان على رحله فلا بأس أن يصلى فيها بعد أن يرشها بالماء، ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم على كل حال، ولا يصلى وحائط قبلته ينز من بالوعة يبال فيها، ولا يصلى في بيت