والأرنب وما أشبهها سواء كانت مذكاة أو مدبوغة أو لم تكن كذلك، فمن صلى فيه وجب عليه إعادة الصلاة.
ولا يجوز الصلاة للرجال في الإبريسم المحض فإن صلى فيه مع الاختيار وجبت عليه إعادة الصلاة وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب لم يجب عليه إعادتها، وإن كانت الثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان والباقي إبريسم لم يكن بالصلاة فيه بأس، ويكره أن يصلى الانسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض.
ولا يجوز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ورويت رواية في جواز ذلك وهي محمولة على التقية، فأما مع الاختيار فإنه لا يجوز حسب ما قدمناه، ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص أو إذا خالطه شئ من الإبريسم، ولا بأس للنساء أن يصلين في الثياب الإبريسم وإن تنزهن عنه كان أفضل.
ولا يجوز الصلاة في الفنك والسمور ووبر كل ما لا يؤكل لحمه، وقد رويت رخصة في جواز الصلاة في هذين الوبرين خاصة وهي محمولة على حالة الاضطرار، ولا بأس بالصلاة في السنجاب والحواصل وفي وبر كل شئ يؤكل لحمه إذا ذكي ودبغ فإن لم يعلم أنه مذكا فلا بأس بشرائه من أسواق المسلمين ممن لم يستحل الميتة ولا يجوز شراؤها ممن يستحل ذلك أو إن كان متهما فيه.
وتكره الصلاة في الثياب السود كلها ما عدا العمامة والخف فإنه لا بأس بالصلاة فيهما وإن كانا سوداوين، ولا بأس بالصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقا. فإن كان شافا رقيقا كره الصلاة فيه إلا أن يكون تحته مئزر يستر العورة.
ويكره أن يأتزر الانسان فوق القميص، ويكره أيضا اشتمال الصماء وهو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجعلها جميعا على منكب واحد كما تفعل اليهود، وإذا لم يكن مع الانسان إلا ثوب واحد لا بأس أن يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر. فإن لم يكن معه إلا سراويل، لبسه وطرح على عنقه خيطا أو تكة أو ما أشبههما، ويكره للإنسان أن يصلى في عمامة لا حنك لها.
ولا تصلي المرأة الحرة إلا في ثوبين: أحدهما تتقنع به والآخر تلبسه، ولا بأس للأمة